كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥
ذلك الأصل لزومه (١)، لأن (٢) مرجع الشك حينئذ إلى الشك، في الحكم الشرعي.
و أما الأصل بالمعنى الأول (٣) فقد عرفت (٤) عدم تماميته.
و أما بمعنى الاستصحاب (٥) فيجري في البيع و غيره اذا شك في لزومه (٦) و جوازه.
[الأدلة على أصالة اللزوم]
و أما بمعنى القاعدة (٧) فيجري في البيع و غيره، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب (٨) يعم غير البيع.
(١) أي لزوم العقد المشكوك.
(٢) تعليل لعدم اقتضاء ذلك الأصل لزوم العقد المشكوك.
و خلاصته أن أصالة اللزوم في البيع بناء على المعنى الرابع للأصل هو بناء العرف و الشرع في خصوص البيع على اللزوم، و هذا البناء لم يثبت في بقية العقود المشكوكة.
و لما كان هذا اللزوم على هذا المبنى حكما شرعيا فإثباته لبقية العقود المشكوكة يحتاج إلى دليل.
(٣) و هو الراجح الذي أفاده الشيخ في ص ٢٠ بقوله: الاول الراجح
(٤) عند قوله في ص ٢٠- ٢١: و فيه أنه إن أراد غلبة الأفراد.
(٥) و هو المعنى الثالث الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ٢٣:
الثالث الاستصحاب.
(٦) أي اذا شك في لزوم غير البيع و جوازه.
(٧) و هو المعنى الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ٢٢:
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات.
(٨) و هو أن المراد من الأصل القاعدة المستفادة من العمومات المشار إليها في الهامش ٢ ص ٢٢