كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨
لعدم شمول أدلة الخيار له (١).
و اختاره (٢) في التذكرة.
و فيها (٣) أيضا: إنه لو اشترى جمدا في شدة الحر.
(١) اي لمثل هذا النوع من المعاملة.
و أما العلة في عدم شمول أدلة خيار المجلس لمثل هذا النوع من المعاملة فلاحد امرين لا محالة.
(الاول): انصراف أدلة الخيار عن المبيع المتحد فيه البائع و المشتري، إذ بحسب الاستقصاء في جميع موارد البيع هي المغايرة.
و فيما نحن فيه قد اتحدا كما علمت في الهامش ١ ص ١٥٤.
(الثاني): عدم تحقق مفهوم البيع بالنسبة الى العبد الذي اقدم على شراء نفسه لنفسه من مولاه، لأن المشتري و هو العبد يقصد تملك المبيع بالشراء لنفسه.
و من الواضح أن المبيع هو نفس العبد و شخصه، و لا يعقل تملك الانسان نفسه، فلا يتحقق البيع الحقيقي الذي وضعت له لفظة البيع.
بل المتحقق في الخارج هو البيع الصوري، و البيع الصوري ليس بيعا حقيقيا.
إذا لا خيار في مثل هذا النوع من المعاملة.
(٢) اي اختار عدم خيار المجلس في مثل هذه المعاملة العلامة (قدس سره) في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٩.
عند قوله: الثالثة لو اشترى العبد نفسه من مولاه.
(٣) اي و في التذكرة أيضا.-