كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥
نعم لو اقتضت الاجازة لزوم العقد من الطرفين (١).
كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدين، أو من طرفهما (٢) المتعدد كالاصيل و الوكيل فاجاز احدهما و فسخ الآخر دفعة واحدة.
أو تصرف (٣) ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة.
كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا، حيث إن اعتاق العبد فسخ، و اعتاق الجارية اجازة.
- و ليس له التصرف في حق الآخر.
مع أن متعلق التعارض لا بدّ أن يكون متحدا.
(١) و هما البائع و المشتري.
(٢) اي من طرفي المتعاقدين إذا كانا متعددين.
كما في الاصيل و الوكيل المفوض، لا الوكيل في اجراء الصيغة فقط، فاذا اجتمعا في مجلس العقد:
فأن كان لكل واحد من المتعاقدين وكيل.
فاجرى الوكيلان العقد فاجاز الاصيلان.
و هما: البائع و المشتري.
ثم فسخ الوكيلان في آن واحد في مجلس العقد.
فهنا يقع التعارض بين الفسخ و الاجازة، لاتحاد متعلقهما.
(٣) هذا مورد ثان لوقوع التعارض بين الفسخ و الاجازة لاجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما.
و محله ما لو باع شخص عبده و جعل ثمنه جارية المشتري: بأن اشترى ممن اشترى عبده جاريته.-