كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨
و قوله (١) (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار و إن كان له ظهور في العلية التامة (٢).
إلا (٣) أن المتبادر من اطلاقه صورة الخلو عن شرط السقوط.
مع (٤) أن مقتضى الجمع بينه، و بين دليل الشرط.
كون العقد مقتضيا لاتمام العلة، ليكون التخلف ممتنعا شرعا.
- لكن لا يخفى على القارئ النبيل بعد الامعان في عبارة الشيخ عدم وجود تهافت فيها بعد أن كان المراد من الفاعل في قوله: لا يوجد (العقد).
و بعد أن كان المرجع في ضمير بدونه (الخيار).
(١) هذا رد على الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور المشار إليه في الهامش ١ ص ١٩٣.
من أن اشتراط سقوط الخيار مناف لظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا.
و قد اوضحه (قدس سره) فلا نكرره.
(٢) معنى العلية التامة أن العقد بنفسه من دون توقفه على شيء آخر موجب للخيار.
(٣) استثناء عما افاده: من ظهور البيعان في العلية التامة.
و خلاصته: إن المتبادر من اطلاق البيعان.
هي صورة خلوه عن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، لا مطلقا حتى و لو اشترط السقوط له ظهور في العلية التامة.
فعند الخلو عن الاشتراط يكون له ظهور في العلية التامة.
(٤) اي بالإضافة إلى التبادر المذكور لنا دليل آخر على عدم-