كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨
الاستدلال عليه (١).
مضافا (٢) إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع (٣) المحكي.
و إلى أن (٤) المتبادر من التفرق ما كان عن رضاه بالعقد، سواء وقع (٥) اختيارا أم اضطرارا:
بقوله (٦) (عليه السلام) في صحيحة فضيل:
فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما:
دل (٧) على أن الشرط في السقوط: الافتراق و الرضا منهما.
(الثاني): بالتبادر.
(الثالث): بالاجماع المحكي المنجبر بالشهرة المحققة.
(١) اي على سقوط الخيار بالافتراق الاجباري إذا لم يمنع المتعاقدان عن التخاير.
(٢) عرفت معناه في الهامش من ص ٢٦٧.
(٣) عرفت معناه في الهامش من ص ٢٦٧.
(٤) اي و لنا بالإضافة الى ما ذكرنا: من قول الامام (عليه السلام) و من الاجماع المحكي.
دليل آخر: و هو المتبادر.
و قد عرفته في الهامش من ص ٢٦٧.
(٥) اي الافتراق.
(٦) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢٦٦:
فالأولى الاستدلال عليه.
(٧) اي قوله (عليه السلام) في صحيحة فضيل.
و قد عرفت كيفية الدلالة في الهامش من ص ٢٦٧.