كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧
النذر فيجب الوفاء به، و لا يتم (١) برفع الخيار [٨٦]
و على قول بعض علمائنا: من (٢) صحة البيع مع بطلان الشرط.
يلغو الشرط و يصح البيع و يعتق، انتهى (٣).
(اقول) (٤):
هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له.
(١) اي البيع لا يتم لو رفع الخيار عن نفسه: بأن اشترط نفي الخيار في ضمن إنشاء العقد.
(٢) كلمة من بيان لما قاله بعض علمائنا.
اي افاد بعض علمائنا أن البيع في صورة نذر المولى عتق عبده لو باعه بشرط نفي الخيار صحيح، و أن الشرط باطل، فيلغو الشرط و يعتق العبد.
(٣) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ١٩٤.
عند قوله: و على الصورة التي تجوز عندنا.
(٤) من هنا يروم شيخنا الانصاري توجيه كلام العلامة.
و خلاصته: إنّ بطلان بيع العبد المنذور، و صحة النذر مبني على أن النذر المعلق بالعين موجب لعدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للنذر.
و من الواضح أن البيع الصادر من الناذر تصرف مناف للنذر:
فلا يصح تصرفه بالبيع فيمنع منه.
[٨٦]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب