كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١
من غير فرق (١) بين الخيار، و غيره.
بل قد صرحوا بأن الخيار يثبت بعد العقد، و أنه علة و المعلول لا يتخلف عن علته.
كما أن الاعناق لا يتخلف عن الملك (٢).
فالأقرب (٣) هو الاخير [٥١] كما هو ظاهر المختلف و السرائر ٥٢
- يتحقق وجودها خارجا بوجود موضوعاتهما.
فمتى تحققنا تحققت أحكامهما، لأنهما علتان لها، و الأحكام معلولات فلا يجوز الانفكاك بينهما.
و من الواضح أن تحقق العقود خارجا بعد تمامية تاء قبلت، و هكذا.
و كذا تحقق الايقاعات بعد تمامية قاف انت طالق مثلا.
(١) اي لا يكون هناك فرق في متابعة الأحكام لموضوعاتها.
بين الخيار، و غيره: من بقية أحكام العقود و الايقاعات:
في ترتبها على موضوعاتها.
(٢) اي يحصل العتق بمجرد الملكية الآنية، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك.
(٣) هذا رأي صاحب المقابيس (قدس سره) في خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المبيع على المشتري، المعتق عليه قهرا.
و خلاصته: إن الأقرب إلى الصواب.
هو القول الاخير: و هو الاحتمال الرابع. المشار إليه في الهامش ٣ ص ١٢٣:
و هو تحقق العتق خارجا بالبيع.
و الخيار بعد ثبوت الملك للمشتري آنا مّا.-
[٥١] ٥١- ٥٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب