كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١
و بعض (١) الشافعية على المنع:
يكاد (٢) يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد.
و كيف كان (٣).
فالأقوى (٤) أن الشرط غير المذكور في متن العقد غير مؤثر لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق، لأن المتحقق في السابق.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص ٢٢٠:
و استدلال الشيخ.
اي و كذا لو لاحظ المطالع النبيل استدلال بعض الشافعية على منع اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد.
(٢) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص ٢٠٢:
و الحاصل أن ملاحظة اي نتيجة هذه الملاحظات التي ذكرت في الهامش ٢ ص ٢٢٠، و الهامش ٣ ص ٢٢٠، و الهامش ١ ص ٢٢١
هو القطع بعدم إرادة الشيخ (قدس سره) صورة ترك الشرط في متن العقد.
بل اراد ذكر الشرط في متن العقد بالنحو الذي افاده شيخنا الانصاري (قدس سره) بقوله في ص ٢١٧:
إن كان بالاشارة إليه في العقد: بأن يقول:
بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد.
(٣) يعني أي شيء قيل حول جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد.
(٤) هذه نظرية شيخنا الانصاري (قدس سره) حول اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد.
و خلاصتها: إن اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد لا يكون مؤثرا-