كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦
عدم (١) نهوض أدلة الخيار للمعارضة، لأنها (٢) مسوقة لبيان ثبوت الخيار باصل الشرع.
فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي: و هو الشرط، لوجوب العمل به شرعا.
بل (٣) التأمل في دليل الشرط يقضي (٤): بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الاصلية (٥) الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حين
- فهي تثبت سقوط الخيار بهذا العنوان.
و من الواضح أن التعارض إذا وقع بين الحكم بعنوانه الاولي.
و بين الحكم بعنوانه الثانوي:
فلا محالة من تقديم الحكم بعنوانه الثانوي، لأنه حاكم، و ذاك محكوم.
اذا فلا مجال للتعارض بين العمومين المذكورين حتى يقال بترجيح أدلة عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بالتعريف المتقدم في الامرين الذين افادهما الشيخ صاحب الجواهر المشار إليهما في الهامش ٢ ص ١٨١ و الهامش ٢ ص ١٨٤.
(١) بالرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٨٥:
بل الوجه، و قد عرفته في الهامش ١ ص ١٧٥ عند قولنا:
و خلاصته: إن السر في التقديم.
(٢) اي أدلة الخيار كما عرفتها في الهامش ١ ص ٥٦.
(٣) هذا ترق من شيخنا الانصاري (قدس سره).
يروم به حكومة أدلة عموم المؤمنون على أدلة عموم الخيار.
و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا: لأنه حاكم و ذاك محكوم.
(٤) اي بحكم.
(٥) المراد بالأحكام الاصلية هي الأحكام الاولية الثابتة للمشروطات.-