كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠
فكل من سبق من اهل الطرف الواحد الى إعماله (١) نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد، أو بانفساخه.
و ليس (٢) المقام من تقديم الفاسخ على المجيز،
- كما اذا و كل محمد عليا في التصرف في ماله مستقلا، أعمّ من أن يكون مباشرا في التصرف.
أو يكون له حق التوكيل و التخويل للآخر: بأن يوكل شخصا آخر في التصرف في المال الذي خوّل إليه من قبل الموكل الاول و كان هذا التوكيل و التخويل بنحو الاستقلال في مال موكله الخاص فباع الوكيل الثاني المال في مجلس العقد، و كان الموكل الاول و الموكل الثاني الذي كان وكيلا مخولا عن الموكل الاول، و الوكيل الثاني الذي كان وكيلا عن الموكل الثاني حاضرين في مجلس العقد، ثم اجرى العقد الوكيل الثاني.
فهنا يثبت الخيار لكل من الثلاثة:
الموكل الاول، و الموكل الثاني، و الوكيل عن الموكل الثاني.
(١) اي إعمال الخيار و الاستفادة منه.
(٢) دفع وهم.
حاصل الوهم أنه.
لما ذا يقدم الامضاء على الفسخ فيما اذا سبق واحد من اهل الطرف الواحد الذي له الخيار فقط، و لا يقدم الفسخ على الامضاء، ليحكم بسقوط خيار الآخرين؟.
كما هو المفروض في مسألة الفسخ و الاجازة، حيث يقدم الفسخ على الاجازة و إن تأخر الفسخ عنها.