كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢
إما (١) وعد بالتزام.
أو التزام (٢) تبرعي لا يجب الوفاء به.
و العقد (٣) اللاحق و إن وقع مبنيا عليه:
لا يلزمه (٤)، لأنه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا يجعل المتكلم.
- في الإسقاط، لعدم لزوم مثل هذا الشرط السابق على العقد بنفس الاشتراط المذكور، لأن الشرط المتحقق وقوعه في الزمن السابق على العقد لا يخلو من احد امرين لا محالة:
(١) هذا هو الامر الاول.
(٢) هذا هو الامر الثاني. اي التزام ابتدائي غير مذكور في متن العقد.
و كلا الامرين لا يجب الوفاء بهما.
(٣) هذا دفع وهم.
حاصل الوهم: إن العقد العارض على هذا الشرط الواقع في خارج العقد و قبله فقد وقع تبانيا عليه من المتبايعين فكأنما وجد العقد و تحقق في الخارج بسبب هذا الشرط.
فلما ذا لا يكون هذا الشرط موجبا إسقاط الخيار المشترط سقوطه قبل العقد بالكيفية المذكورة؟
(٤) جواب عن الوهم المذكور.
و خلاصته: إن العقد العارض على الشرط الواقع خارج العقد و إن وقع تبانيا عليه من المتبايعين.
لكنه غير لازم، لأن الشرط بنفسه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام-