كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩
و ما (١) في التذكرة: من تغليب جانب العتق.
إنما يجدي مانعا عن دفع العين.
لكن (٢) الانصاف أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه
(١) رد آخر منه على ما افاده العلامة (قدس سرهما) في التذكرة.
خلاصة ما افاده العلامة هناك:
إن البائع لا خيار له أيضا، لأننا نغلب جانب العتق، فلا يبقى خيار له، ليسترد المبيع.
و خلاصة الرد أن تغليب جانب العتق إنما يفيد مانعا عن الخيار في نفس العين: لا في قيمة العبد المعتق، فلا مجال للاستدلال بالغلبة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٨ عند قوله:
و أما من جهة البائع فهو و إن كان غير معاوضة.
لكن النظر إلى جانب العتق أقوى.
ثم لا يخفى عليك أن في المصدر لا توجد كلمة التغليب كما رايت عند نقلنا عبارة التذكرة بقوله:
لكن النظر إلى جانب العتق اقوى.
فالشيخ الانصاري (قدس سره) نقل مراد العلامة (قدس سره) بالمعنى.
(٢) رجوع منه (قدس سره) عما افاده: من ثبوت الخيار للمشتري فله استرجاع الثمن من البائع.
و من ثبوت الخيار للبائع فله اخذ قيمة العبد المعتق على المشتري:
من المشتري.
يروم (قدس سره) بهذا الرجوع اثبات عدم خيار المجلس للمشتري.
و خلاصته أن المشتري كان عالما بالعتق، فهو اقدم على ضرر-