كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧
اقول (١): التبايع على ذلك الشرط.
إن كان (٢) بالاشارة إليه في العقد: بأن يقول مثلا:
(١) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يورد على ما افاده العلامة (قدس سره) في الاستدراك المذكور.
فهو في مقام التساؤل عن العلامة فقال:
ما المراد من التبايع على ذلك الشرط؟.
في قولك: نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط:
فان كان المراد من المشار إليه من كلمة ذلك.
هو الشرط المذكور في العقد في قول البائع:
بعتك على ما ذكر:
كان الشرط كأنما ذكر في متن العقد.
فلا يكون الشرط قد ذكر خارج العقد و متقدما عليه.
فلا إشكال على ما افاده الشيخ (قدس سره).
و إن كان المراد من التبايع على ذلك الشرط.
هو القصد الى ذلك الشرط، و البناء عليه من الطرفين عند ما ينشئان العقد و يوجدانه في الخارج.
فهذا ظاهر كلام الشيخ، لأنه افاد في الخلاف بقوله:
لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار، لأن ظاهر هذا الكلام هو التبايع على الشرط بالقصد فقط، و إن لم يكن هناك اشارة.
فمثل هذا الشرط صحيح و مؤثر لا يرد عليه إشكال.
و قد افاد هذا التأثير و الصحة في مثل هذا الشرط الشيخ في الخلاف.
(٢) هذا هو التساؤل الاول.-