كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩
ففي (١) بقائه مطلقا.
أو بشرط (٢) عدم إرادة تمليك الخيار.
كما هو ظاهر التذكرة (٣).
أو (٤) سقوط خياره مطلقا.
كما عن الشيخ.
أقوال (٥).
و الأولى (٦) أن يقال:
إن كلمة اختر بحسب وضعها لطلب اختيار المخاطب احد طرفي العقد:
من الفسخ، أو الامضاء.
(١) هذا هو القول الاول اي و في بقاء خيار الآمر حينئذ مطلقا:
سواء اراد تمليك خياره لصاحبه أم لا.
(٢) هذا هو القول الثاني اي و في بقاء خيار الآمر مشروطا بإرادة تمليك خياره لصاحبه.
كما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٢.
عند قوله: و لو لم يقصد لم يسقط خياره، سواء اختار الآخر أم سكت.
(٤) هذا هو القول الثالث اي أو يسقط خيار الآمر مطلقا، سواء اراد الآمر تمليك الخيار لصاحبه أم لا، لأنه بمجرد امره صاحبه بالخيار بقوله: اختر يسقط خياره.
(٥) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في هذه الصفحة: ففي بقائه
(٦) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول كلمة:
(اختر) الصادرة من الآمر في حق مخاطبه الذي هو احد-