كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤
كما يظهر (١) من كتبهم:
و نحوه في الضعف التمسك بعموم.
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٢).
بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به، اذ (٣) فيه أن أدلة الخيار أخص فيخصص بها العموم.
- لا الاجماع، اذ هو ساقط عن الحجية.
(١) اي هذا الانحصار.
(٢) هذا هو الامر الثاني لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار.
اي و مثل الدليل الاول في الضعف: الدليل الثاني الذي افاده (صاحب الجواهر) (قدس سره).
و خلاصته: إن معنى اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد:
صيرورة الاشتراط كالجزء من العقد.
و إذا صار كالجزء منه فقد شمله عموم قوله عز من قائل:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و إذا شمله فقد وجب الوفاء بالعقد نفسه.
اذا يقدم دليل عموم المؤمنون. على عموم أدلة الخيار المثبتة للخيار.
فيسقط الخيار.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ١٢ عند قوله: لأصالة اللزوم مع الشك فيه، و عموم الامر بالوفاء، و صحيح المؤمنون عند شروطهم الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه.
(٣) من هنا يروم شيخنا الانصاري الرد على ما افاده (الشيخ-