كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧
الاشتراط، فلا تعارضه (١) أدلة تلك الأحكام:
فحاله (٢) حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر و العهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة لو لا النذر.
و يشهد لما ذكرنا: من حكومة أدلة الشرط، و عدم معارضتها للأحكام الاصلية حتى يحتاج إلى المرجح.
- و هي العقود بما أنها عقود، مع قطع النظر عن المسقطات الخارجية.
و قد عرفت معناها في الهامش ١ ص ١٨٥ عند قولنا: لأن الغرض من وضع أدلة الخيار.
(١) مرجع الضمير دليل الشرط، اي فلا تعارض أدلة الخيار التي هي الأحكام الاصلية الثابتة للعقود و بما هي، مع قطع النظر عن المسقطات الطارئة الخارجية:
دليل الشرط حتى يقال بتقديمه على تلك.
(٢) اي فحال دليل الشرط.
هذا تنظير لدليل الشرط مع النذر و العهد و اليمين:
في أن أدلة الأحكام الاصلية الثابتة للعقود لا تعارض دليل الشرط.
و خلاصته: إن حال دليل الشرط و حكمه حكم أدلة وجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين.
فكما أنه لا مزاحمة و لا معارضة، و لا منافاة بين هذه الأدلة.
و بين الأحكام الاصلية الثابتة للمنذور و المعهود عليه، و المحلوف عليه.
كذلك لا معارضة بين دليل عموم: المؤمنون.
و بين عموم أدلة الخيار.
خذ لذلك مثالا.-