كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤
و صدق (١) الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم:
من التسلط على إسقاط الحقوق.
و على (٢) هذا فلو قال احدهما:
- هذا هو الوجه الثاني.
و خلاصته: إن فحوى الأخبار الدالة على كفاية بعض الأفعال في اجازة عقد الفضولي:
دالة على كفاية سقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ وقع كما في سكوت المولى عن نكاح عبده بغير اذنه، فان سكوته دال على اجازته للعقد.
و كما في تصرف المالك في الثمن إذا بيع ما يملكه فضوليا.
و كما في التصرف في المثمن اذا اشتري بمال زيد شيئا.
فكل هذه الأفعال: من السكوت و التصرف.
تدل على اجازة عقد الفضولي، و هي ليست بألفاظ.
(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص ٢٣٢:
للفحوى المتقدمة اي و لصدق السقوط بالإسقاط.
هذا هو الوجه الثالث لسقوط الخيار بالإسقاط بأي لفظ كان.
و خلاصته: إن الإسقاط النافذ يصدق بمقتضى ما تقدم في ص ٢٣١:
من تسلط الناس على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
فكما أن الناس مسلطون على إسقاط حقوقهم التي منها الخيار.
كذلك مسلطون على إسقاط هذا الخيار بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ.
(٢) اي و بناء على هذا الصدق.