كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١
فلا يحصل التخلف، إلا (١) إذا فسخ.
و الأولى (٢) بناء على القول بعدم تأثير الفسخ:
هو عدم الخيار، لعدم تخلف الشرط.
و على القول بتأثيره (٣) ثبوت الخيار، لأنه (٤) قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد.
- خلاصته: إن المقصود من اشتراط إسقاط الخيار هو ابقاء العقد على حاله.
و المفروض أنه باق كما كان.
فلا يحصل تخلف في البين حتى يتحقق الخيار.
(١) اي اللهم إذا فسخ المشتري، فانه حينئذ لا يبقى العقد على حاله الذي هو اللزوم.
(٢) هذا رأي شيخنا الانصاري في المشروط له الذي هو المشتري عند ما لم يف البائع بشرطه و فسخ.
خلاصته: إنه بناء على القول بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ و خالف شرطه:
فلا خيار للمشروط له الذي هو المشتري، لأنه لم يتخلف الشرط حيث إن المقصود من الاشتراط هو إسقاط الخيار و قد حصل السقوط بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ.
(٣) اي و على القول بتأثير فسخ البائع لو فسخ و خالف شرطه.
يثبت الخيار للمشروط له الذي هو المشتري.
(٤) تعليل لثبوت الخيار للمشتري لو فسخ البائع و خالف شرطه.
و خلاصته: إن الغرض و الهدف من اشتراط إسقاط الخيار هو-