كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢
بصورة التعدد، لا (١) مخصصة للحكم بها.
و بالجملة (٢) فحكم المشهور بالنظر الى ظاهر للفظ مشكل.
- اي للحكم بالخيار في صورة تعدد العاقد.
و الظرف لا يقيد المظروف الذي هو الخيار.
فخيار المجلس ثابت سواء امكن الافتراق.
كما في صورة التعدد.
أم لم يمكن كما في صورة الاتحاد.
فالافتراق قيد للخيار، و غاية لانتهاء امده.
فينتهي بمجرد حصول الافتراق.
(١) هذه الجملة من متممات الدعوى يقصد بها الرد على من يقول بعدم خيار للعاقد الواحد.
و خلاصة الرد أن الغاية التي هو الافتراق ليست تخصص صورة التعدد اي تقيد خيار المجلس بصورة التعدد حتى يكون المقيد الذي هو الخيار عدم عند عدم القيد الذي هو الافتراق، ليثبت عدم الخيار للعاقد الواحد: لاستحالة وجود الافتراق مع اتحاد العاقد، لعدم امكان افتراق عن نفسه
(٢) اي و خلاصة الكلام في هذا المقام أن مستند حكم المشهور ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد لو كان ظاهر لفظ حتى يفترقا الوارد في الحديث الشريف:
فمشكل، لأن الافتراق من الامور المتضايفة القائمة بشخصين، و المتقومة بفردين خارجا.
فمن المستحيل تحققه في ضمن فرد واحد و إن كان معنونا بعنوانين.-