كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥
و الأقوى (١) اعتبار الافتراق عن مجلس العقد.
كما عرفت في سابقه
[هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟]
ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الامر الى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري؟.
الأقوى العدم (٢)، لأن (٣) المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد.
لا (٤) لحوقه له بعده.
نعم يمكن توكيله (٥) في الفسخ، أو في مطلق التصرف فسخا، أو التزاما.
- مبنيّ على ما تقدم عنه (قدس سره) في ص ٨٥ بقوله: فالأقوى ثبوته لهما.
(١) اي الأقوى في صورة ثبوت الخيار للموكلين افتراقهما اذا كان الوكيل وكيلا في التصرف المالي على وجه المعاوضة: عن مجلس العقد.
كما افاده (قدس سره) في ص ٩٢ بقوله: أقواها الاخير.
و المراد بالاخير هو تفرق الوكيل و الموكل عن مجلس العقد.
(٢) اي عدم جواز تفويض الامر الى الوكيل من جانب الموكل.
(٣) تعليل لعدم الجواز.
و خلاصته أن المتيقن من دليل الخيار ثبوت الخيار للعاقد، بناء على القول به عند ما يجري العقد.
فهنا يصح للموكل اعطاء الخيار للوكيل.
و أما ثبوت الخيار للوكيل بعد اجرائه العقد فلا.
(٤) عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا: و أما ثبوت.
(٥) استدراك عما افاده (قدس سره): من عدم جواز تفويض-