كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٤
هذا (١).
و لكن (٢) شيء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال.
أما الاول (٣) فلأن الخارج عن عموم الشرط.
الشروط الابتدائية، لأنها كالوعد.
و الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات، أو بالخيار، مع بقائها على الجواز، لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به.
مما لا يجتمعان، لأن الشرط تابع.
و كالتقييد للعقد المشروط به.
- و خلاصة الاستدلال [٧٩] إن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد إسقاط لشيء لم يجب بعد، اذ الخيار إنما يصير واجبا في المجلس بعد تمامية العقد و تحققه خارجا.
و تمامية هذه، و التحقق الخارجي إنما تحصل بالايجاب و القبول.
فكيف يجمع بين الإسقاط، و الخيار الذي لم يتحقق بعد؟.
(١) اي خذ ما تلوناه عليك من الوجوه الثلاثة الحاوية لكيفية الإشكال على ترجيح عموم: المؤمنون على عموم. أدلة الخيار في باب الحكومة.
(٢) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) يفند تلك الوجوه بحذافيرها.
(٣) هذا رد على الوجه الاول الحاوي للاشكال على الترجيح المذكور المشار إليه في الهامش ٥ ص ١٩٢ و هو لزوم الدور،
و خلاصته: منع توقف لزوم الشرط على لزوم العقد و إن كان لزوم العقد متوقفا على لزوم الشرط.-
[٧٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب