كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠
فائدة الملك التسلط عليه (١).
و نحوه (٢) العلامة في بعض كتبه.
و الحاصل أن جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه، و صار مالا لغيره.
و اخذه منه بغير رضاه: مناف لهذا العموم (٣).
[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم]
(و منها) (٤): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم (٥).
- للمقترض السلطنة على ما اقترضه، و لا استفاد منه شيئا.
إذا فما الغاية من هذا الاستقراض؟.
(١) راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الجديدة الجزء- ٣ ص ٦٨.
عند قوله:- و هل للمقرض ارتجاعه؟.
قيل: نعم.
(٢) اي و نحو استدلال المحقق استدلال العلامة (قدس سرهما) على عدم جواز تصرف المقرض فيما اقرضه.
(٣) و هو عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
إن الناس مسلطون على أموالهم.
(٤) اي و من تلك العمومات الدالة على لزوم العقد، سواء أ كان هناك فسخ أم لا.
(٥) راجع (التهذيب) الطبعة الجديدة- الجزء ٧ ص ٣٧١- الحديث ١٥٠٣- ٦٦.
ذكرنا كيفية الاستدلال بالحديث مشروحا مفصلا.-