كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦
فلو (١) فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير.
قال (٢) في التذكرة:
لو تقابضا في عقد الصرف ثم اجازا في المجلس لزم العقد.
- في المجلس و صدر فقد اثر اثرا ناقصا يكمل هذا النقصان بالتقابض من الطرفين، لأنك عرفت في الهامش ١ ص ١٧٣- ١٧٤ أن العقد احد سببي التمليك، و السبب الآخر هو التقابض.
فاذا حصل القبض من طرف واحد و لم يحصل من الآخر فقد ثبت خيار لهذا الآخر الذي لم يقبض.
فاذا ثبت له الخيار فله فسخ العقد.
فاذا فسخ فقد ارتفع الاثر الناقص الحاصل من العقد.
إذا يبطل العقد فيخرج عن قابليته لعروض القبض الذي هو احد سببي التمليك.
فهذا المقدار من الاثر كاف في ثبوت الخيار و إن لم نقل بوجوب التقابض وجوبا تكليفيا.
(١) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من: إمكان فرض نتيجة للخيار و إن لم يحصل التقابض من الطرفين.
اي ففي ضوء ما ذكرنا لو اشترط في متن العقد سقوط الخيار لم يخرج العقد بفسخ من شرط عليه السقوط عن قابليته للتأثير.
(٢) يروم (قدس سره) من ذكر كلام العلامة (قدس سره) تأييد ما افاده: من امكان أن يكون للخيار اثر خاص في الواقع و إن لم يحصل التقابض من الطرفين.