كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧
إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ (١) بفسخه في المجلس.
و هذا المعنى (٢) و إن كان بعيدا في نفسه.
إلا (٣) أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الدهن.
- راجع (المبسوط) الجزء ٢. ص ٨٢:
هو دخولهما في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد لازم كالبيع.
فتنفسخ هذه العقود بفسخ عقد البيع الذي هو لازم في نفسه في المجلس.
لا أن تلك العقود تنفسخ بالاستقلال، و بدون وقوعها في ضمن عقد لازم.
(١) اي العقود الجائزة المذكورة في الهامش ٤ ص ١٦٦.
(٢) و هو الذي افاده الشيخ الانصاري بقوله:
و الذي يخطر بالبال أن مراده.
و أما وجه البعد فلعدم قرينة تدل على أن الخيار في العقود الجائزة ضمني إذا وقعت في ضمن عقد البيع، فتنفسخ عند انفساخه.
و ليس الخيار فيها استقلالي حتى تنفسخ بنفسها.
(٣) استثناء عما افاده: من بعد ما ذكره في مراد الشيخ في المبسوط.
و خلاصته: إن الامعان في النظر في كلام الشيخ حول الخيار في البيع و العقود الجائزة:
يقرب ما ذكرناه لك في مراد الشيخ الى الذهن، و يرفع البعد الذي ذكرناه لك، و الذي اشرناه إليه في هذه الصفصة بقولنا:
و أما وجه البعد.