كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣
(الثاني) (١) إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار.
فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم مقتضيات العقد.
(الثالث) (٢):
ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز اشتراط السقوط (٣):
من (٤) أن إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاط لما لم يجب، لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع.
فاسقاطه فيه كاسقاطه قبله.
- اذا لزم الدور، و هو باطل.
(١) هذا هو الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور.
و خلاصته: إن اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد مناف و مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضاه هو ثبوت الخيار للمتعاقدين ما داما هما في المجلس، لاستفادة الاقتضاء المذكور من ظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا.
فاشتراط السقوط اشتراط لعدم اقتضاء العقد الخيار، مع أنه كان مقتضيا له.
(٢) هذا هو الوجه الثالث للاشكال على الترجيح المذكور.
(٣) اي سقوط خيار المجلس بالاشتراط
(٤) كلمة من بيان لكيفية استدلال بعض الشافعية [٧٨] على عدم سقوط خيار المجلس بالاشتراط.
[٧٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب