كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠
و اعتبار (١) مجلس الاجازة على القول بالنقل له وجه.
خصوصا على القول بأن الاجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي (٢).
و يكفي حينئذ (٣) الانشاء أصالة من احدهما، و الاجازة من الآخر اذا جمعهما مجلس عرفا.
نعم (٤) يحتمل في اصل المسألة أن تكون الاجازة من المجيز التزاما بالعقد فلا خيار بعدها.
(١) بعد أن افاد (قدس سره) عدم خيار المجلس للفضوليين.
و افاد ثبوته للمالكين إذا كانا حاضرين في المجلس.
اراد اثبات أن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين: بمجلس صدور الاجازة، لا بمجلس العقد، لأن العقد صدر من غير اهله: و هو الفضولي، بناء على أن الاجازة ناقلة.
(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٢٧٣.
عند قوله: أو ناقلة: بمعنى ترتب آثار العقد من حينها.
(٣) اي حين أن قلنا: إن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين بمجلس صدور الاجازة، لا بمجلس العقد:
يكفي كون إنشاء العقد من احد المتبايعين بالأصالة.
و من الآخر بالاجازة: بأن يكون الموجب، و هو البائع اصيلا، و القابل: و هو المشتري فضوليا، أو بالعكس:
بأن يكون البائع فضوليا، و المشتري اصيلا.
هذا إذا كان اجتماع الاصيل و الفضولي في مجلس واحد.
(٤) استدراك عما افاده (قدس سره): من ثبوت الخيار للمالكين.-