كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨
[مسألة: المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه]
(مسألة) (١):
المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه (٢)
(١) اي المسألة الخامسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار.
و قد اشرنا إليها بقولنا في الهامش ٦ ص ١٧٩:
و هي ثمانية:
(٢) مقصوده (قدس سره) من التعرض لهذه المسألة.
بيان أن الملاك في تحقق الافتراق الخارجي.
هل هو الافتراق الاختياري؟
اي الموجب لسقوط خيار المجلس و منشأه.
هو الافتراق الحاصل باختيار كل واحد من المتعاقدين، و بتأثيرهما و انشائهما؟
أو الملاك في تحققه هو حصوله بأي نحو وجد.
و بأي طريقة انشأ؟
و إن كان ايجاده بامر قهري قسري.
فعلى الاول لا يحصل الافتراق ما لم يتحقق عن اختيار و رغبة من الطرفين.
فلا يسقط خيارهما لو اجبرا على الافتراق.
بل هو باق ببقاء الإجبار و الإكراه حتى يرتفع.
و على الثاني يسقط الخيار بمجرد حصول الافتراق و إن كان قهريا و قسريا-