كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١
و كأنه (١) في عرف السابق كانت ظاهرة في تمليك المخاطب امر الشيء.
كما (٢) يظهر من باب الطلاق.
- هل هو يريد امضاء العقد و ابقاءه؟
أو يريد فسخه؟.
(١) من هنا يريد شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يظهر ميوله إلى دلالة كلمة اختر على تمليك الآمر امر خياره لصاحبه.
و خلاصته: إن العرف سابقا كان يستعمل هذه الكلمة في تمليك المخاطب مخاطبه امر الشيء.
و كان لهذا التمليك ظهور عرفي.
و من هذا الاستعمال و الظهور في ذلك يمكن استفادة التمليك من كلمة اختر.
(٢) استشهاد منه (قدس سره) على ما ادعاه:
من أن لكلمة اختر ظهورا عرفيا في التمليك.
و خلاصته: إن هذا الظهور يظهر في باب الطلاق من الأحاديث الشريفة الواردة فيه.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٥ ص ٣٣٥ إلى ص ٣٤٠ الباب ٤١- الأحاديث.
إليك نص الحديث الرابع:
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها.
بانت منه؟.-