كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧
يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم، و لذا (١) جوزنا له شراء من ينعتق عليه.
و قد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين (٢).
[منها: شراء العبد نفسه، بناء على جوازه]
(و منها) (٣):
شراء العبد نفسه، بناء على جوازه، فان (٤) الظاهر عدم الخيار فيه (٥) و لو بالنسبة إلى القيمة
(١) اي و لاجل أن هذا المقدار من تقدير العبد المسلم في ملك الكافر حتى يثبت على المشتري بدله: لا يعد سبيلا ليد الكافر على العبد المسلم:
جوزنا شراء الكافر من يعتق عليه، إذ لو لا القول بهذه الملكية الفرضية الآتية لما صح عتقه، لأنه لا عتق إلا في ملك.
فالملكية الآتية التقديرية غير قادحة في مسألتنا:
و هي مسألة بيع المولى الكافر عبده المسلم.
(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٠ من ص ٩ إلى ص ٣٨.
(٣) اي و من أفراد المبيع التي استثني عن عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار: في عدم ثبوت خيار المجلس له:
شراء العبد نفسه من مولاه:
(٤) تعليل للاستثناء المذكور.
(٥) اي في العبد المشتري نفسه من مولاه لا في العين، و لا في القيمة: