كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١
لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ (١) ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار.
فنقول و باللّه التوفيق.
[الأول: في خيار المجلس.]
(الاول): في خيار المجلس.
و المراد بالمجلس (٢) مطلق مكان المتبايعين حين البيع.
و إنما (٣) عبر بفرده الغالب.
(١) تعليل للاقتصار على الأقسام السبعة التي اقتصر عليها المحقق و العلامة.
اي ليس لما عد السبعة الذي لا يستحق عنوانا مستقلا احكام في الكتب الفقهية.
(٢) مقصود شيخنا الأنصاري (قدس سره) أنه لا اختصاص للمجلس.
في ثبوت الخيار، لأن هذا الخيار كما يتحقق في ضمن الجلوس.
كذلك يتحقق في ضمن القيام و المشي و الاضطجاع و غيرها.
فلا يكون هذا الخيار وليدا من الجلوس فقط، لأن المطلوب في هذا الخيار هو اجتماع المتبايعين على البيع بأقسامه بأي نحو حصل و في ضمن أي كيفية وجد.
فالهيئة الاجتماعية هي الدخيلة في المقام لا غير، و لذا قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
(٣) (و هم و الجواب عنه).
و خلاصة الوهم أن الجلوس لو لم يكن من مختصات هذا الخيار و أنه وليد منه.
فلما ذا يضاف الخيار إلى المجلس؟-