كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١
على صورة (١) وقوع الاشتراط (٢) في ضمن عقد لازم.
أو المصالحة (٣) على إسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال.
و كيف كان (٤) فالاستدلال بها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات:
دليل على حكومتها عليها.
لا معارضتها (٥) المحوجة إلى التماس المرجح.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: محمولة اي الصحيحة المذكورة محمولة على وقوع الاشتراط في ضمن العقود اللازمة.
كما عرفت في الهامش ١ ص ١٩٠ عند قولنا: بل لا بدّ من وقوعها.
(٢) اي اشتراط سقوط خيار المجلس.
(٣) اي أو الصحيحة المذكورة محمولة على صورة المصالحة على سقوط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بالمال المبذول من قبل ولد العبد لزوجة ابيه التي كانت مكاتبة.
(٤) يعني أي شيء قلنا في الصحيحة: من الحمل، أو المصالحة فالاستدلال بها بسبب عموم المؤمنون على نفي الخيار الثابت بأدلته المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦:
دليل على حكومة عموم المؤمنون. على أدلة الخيار.
(٥) اي و ليست أدلة الخيار تعارض عموم المؤمنون حتى تحتاج المعارضة إلى المرجحات الخارجية. ثم يرجح عموم المؤمنون على أدلة الخيار.
كما افاد هذا الترجيح الشيخ صاحب الجواهر.