كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧
فالظاهر ثبوت الخيار له (١)، لعموم النص (٢).
و دعوى (٣) تبادر المالكين ممنوعة (٤)، خصوصا اذا استندت إلى الغلبة، فان معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى.
- قارض الناس ما قارضوك، فان تركتهم لم يتركوك.
اي ساوهم في الامور ما داموا ساووك فيها:
من الحركات و السكنات و العادات، فانك إن تركت عاداتهم و اعتزلتهم فالناس لا يتركونك و شأنك.
راجع حول كلمة القراض.
(اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٤ ص ٢١١.
(١) اي لهذا الوكيل المستقل في التصرف في مال الموكل.
(٢) و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فان الظاهر من كلمة البيعان كل من كان بيده البيع حدوثا و بقاء، من غير فرق بين أن يكون البائع هو المالك العاقد.
أو العاقد المفوض إليه امر المعاملة و المعاوضة.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم أنه لو ادّعي أن المتبادر من كلمة البيعان من النص المذكور هو المالك، لا العاقد المفوض إليه امر المعاوضة و التبادر علامة الحقيقة، فالخيار غير ثابت لمثل هذا الوكيل المستقل في التصرف.
(٤) اي الدعوى المذكورة ممنوعة، و لا سيما إذا كان مدركها الغلبة، لامتناع الغلبة صغرى و كبرى.
أما صغرى فلعدم غلبة الأفراد فيها، لأن معاملة الوكلاء-