كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣
بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو (١) ظاهر الحدائق [٤٠]
و أضعف منه (٢) تعميم الحكم بصورة منع الموكل من الفسخ: بزعم أن الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه العقد.
فلا يبطل (٣) بمنع الموكل.
و على المختار (٤).
فهل يثبت للموكلين؟ ٤١
- المذكورين: و هما وكيل البائع، و وكيل المشتري إذا كانا وكيلين لاجراء صيغة العقد فقط.
(١) اي ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط هو ظاهر عبارة صاحب الحدائق (قدس سره).
(٢) اي و أضعف مما افاده صاحب الحدائق ما افاده بعض الفقهاء.
من ثبوت الخيار للوكيلين المذكورين و إن منعهما الموكل عن الفسخ فان هذا القائل اخذ في الإفراط.
كما اخذ صاحب الحدائق في التفريط ٤٢
(٣) الفاء تفريع على ما افاده بعض الفقهاء: من ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط و إن منعهما الموكل عن فسخ العقد أي ففي ضوء ما ذكره القائل فلا يبطل الحق الثابت و هو الخيار:
بمنع الموكل الوكيلين عن الفسخ.
(٤) اي و على ما اخترناه: و هو عدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين المذكورين.
فهل يثبت خيار المجلس للموكلين في صورة منعهما الوكيلين عن الفسخ أم لا يثبت؟.
[٤٠] ٤٠- ٤١- ٤٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب