كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩
و هذا (١) هو المناسب للاستدلال له بعد المانع من هذا الاشتراط.
و يؤيده (٢) أيضا، بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة اصل هذا الاشتراط في متن العقد.
و قد صرح (٣) في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط
- إن المراد من قبل العقد قبل تماميته.
و ليس المراد من القبل الوقوع الخارجي قبل العقد حتى يرد الاشكال، فكأنما ذكر الشرط في متن العقد.
(١) اي التساؤل الاول هو المناسب للاستدلال على صحة اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد بقوله في الخلاف: دليلنا: إنه لا مانع لدينا من هذا الشرط.
وجه المناسبة: إن عدم وجود المانع مبني على فرض ثبوت المقتضي و ثبوت المقتضي متوقف على صدق الشرط، و صدق الشرط لا يتحقق الا بذكره في متن العقد.
(٢) اي و يؤيد كون مراد الشيخ في الخلاف من قوله: نعم لو شرطا قبل العقد:
هو التساؤل الاول المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢١٨.
و خلاصة التأييد: إن مخالفة بعض أصحاب الشافعي معنا: في صحة اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد، لا قبل العقد، لاستدلاله على ذلك: بأنه إسقاط لما لا يجب بعد:
دليل على أن مراد الشيخ من قوله:
قبل العقد قبل تماميته، لا قبل وقوع العقد خارجا.
(٣) استشهاد منه (قدس سره) للتأييد المذكور.-