كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧
معيبا: مبني (١) على تزلزل العتق (٢).
و أما الخيار بالنسبة إلى اخذ القيمة (٣) فقد يقال:
إنه (٤) مقتضى الجمع بين ادلة الخيار.
و بين دليل عدم عود الحر إلى الرقية.
فيفرض المعتق كالتالف.
فلمن (٥) انتقل إليه أن يدفع القيمة و يسترد الثمن.
و ما ذكره في التذكرة: من (٦) أنه وطّن نفسه على الغبن المالي و المقصود من الخيار أن ينظر و يتروى لدفع الغبن عن نفسه.
- و قد ضعّف العلامة (قدس سره) هذا الاحتمال في التحرير.
(١) بالجر صفة لكلمة احتمال في قوله في ص ١١٦: إلا على احتمال.
(٢) الى هنا كان الكلام حول خيار المجلس ثبوتا و نفيا.
بالنسبة الى العين المبيعة: و هي من يعتق على المشتري.
(٣) من هنا اخذ في البحث عن قيمة من يعتق على المشتري.
(٤) اي ثبوت خيار المجلس للبائع بالنسبة إلى قيمة من يعتق على المشتري، ليأخذها منه: هو مقتضى الجمع بين دليل ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة.
و بين دليل عدم عود الحر إلى الرقية.
(٥) المراد منه المشتري اي فله بسبب انتقال من يعتق عليه اعطاء البائع قيمته السوقية، ثم يسترد من البائع الثمن الذي دفعه إليه تجاه من عتق عليه.
(٦) من بيان لما ذكره العلامة (قدس سره) في التذكرة: