كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠
فيكون الافتراق مسقطا، لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ.
و على كل تقدير (١) فيدل على أن المتفرقين إذا كانا متمكنين من الفسخ و لم يفسخا كشف ذلك نوعا عن رضاهما بالعقد فسقط خيارهما.
فهذا (٢) هو الذي استفاده الشيخ (قدس سره).
كما صرح به (٣) في عبارة المبسوط المتقدمة.
(١) اي سواء قلنا: إن الافتراق له الموضوعية أم الطريقية و الكاشفية.
فالحديث الشريف المروي عن فضيل:
دال على المطلوب: و هو سقوط خيار المجلس المتعاقدين إذا كانا متمكنين من التخاير و لم يأخذا، لدلالة عدم الاخذ بالتخاير على رضاهما بالعقد، و إعراضهما عن الفسخ.
(٢) اي ما قلناه: و هو سقوط الخيار في صورة تمكن المتعاقدين من اخذ الخيار و لم يأخذا.
هو ما استفاده الشيخ (قدس سره) في المبسوط.
كما ذكرناه لك في الهامش ٢ ص ٢٦٤.
(٣) اي بما قلناه و اخترناه: من الأولوية في الاستدلال.
و قد عرفت ما نقله عن المبسوط في ص ٢٦٣ بقوله:
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور.
و نحن ذكرنا مصدر النقل في الهامش ٢ ص ٢٦٤.