كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣
و ملك (١) الامة المزوجة من عبد فسخ العقد اذا أعتقت:
و ملك (٢) كل من الزوجين للفسخ بالعيوب.
و لعل (٣) التعبير بالملك، للتنبيه على أن الخيار من الحقوق،
(١) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف فسخ الأمة المتزوجة بعبد عقدها اذا أعتقها مولاها. [٤]
هذا خامس الموارد المنتقضة.
(٢) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف تملك كل من الزوجين فسخ عقد زواجهما اذا وجد في احدهما احد العيوب الموجبة للفسخ.
هذا سادس الموارد المنتقضة.
ففي جميع هذه الموارد المنتقضة يصدق التعريف المذكور، مع أنه ليس خيار في أغلبها.
(٣) يروم الشيخ (قدس سره) بهذا دفع ما أورده على العموم المذكور في تفسير صاحب الايضاح للخيار.
و خلاصته أن التملك يطلق على الحقوق، لا على الأحكام.
فتعبير صاحب الايضاح بالملك في قوله: ملك فسخ العقد يخرج الفسخ عن العقود التي يكون الفسخ فيها من قبيل الأحكام.
فجواز الرد و الاجازة في الفضولي حكم، لاحق و ملك.
و كذلك التسلط في العقود الجائزة حكم، لاحق.
و السر في ذلك أن الحكم لا يورث و لا يسقط بالإسقاط.
بخلاف الحقوق، فإنها تورث و تسقط بالإسقاط.
و قد ذكر الشيخ هذا الفرق بين الحكم و الحق بقوله في ص ١٥:
و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط-
[٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب