كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩
و صرح في السرائر بدخول الخيارين [٦٨] في هذه العقود (١)، لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت (٢).
و هو (٣) محتمل كلام الشيخ، فتأمل (٤).
و كيف كان (٥) فلا إشكال.
- و إن فسخا العقد، أو احدهما زال الضمان.
راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٧٩- ٨٠.
هذا كلام الشيخ (قدس سره) في المبسوط فهو صريح في أن المراد من جريان الخيارين في العقود الجائزة: نحو جريانهما في الرهن و الضمان:
في كونهما إذا وقعا في ضمن عقد البيع: في أن الفسخ فيهما ضمني تبعي.
(١) و هي العقود الجائزة.
(٢) اي لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ في هذه العقود في أي وقت شاءا، أو ارادا.
(٣) اي ما افاده ابن ادريس (قدس سره) في السرائر.
هو ما افاده الشيخ في المبسوط.
(٤) لعله اشارة إلى عدم كون كلام ابن ادريس موافقا لما افاده الشيخ في المبسوط، لأن الشيخ كما عرفت في الهامش ١ ص ١٦٣ افاد في المبسوط: أنه لا يمنع من دخول الخيارين في العقود الجائزة مانع.
فعبارته هذه صريحة في الخيار العرضي، دون الجواز الذاتي الثابت لهذه العقود.
(٥) يعني أي شيء قلنا حول الخيارين في العقود الجائزة: من الجريان، و عدمه.
[٦٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب