كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦
..........
- إلى البائع إذا اراد العين و لم يرض بالقيمة.
ثم إن شيخنا الانصاري (قدس سره) افاد في هذا المقام هكذا:
اذ يرفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج عن ملك المشتري الى ملك البائع و لو تقديرا.
و لما كانت العبارة خارجة عن السلاسة و الفصاحة.
فراجعت النسخ الموجودة من (المكاسب) عندنا.
فرأيتها كما هنا.
فاحببت لفت نظر قرائنا الكرام النبلاء إلى جهات ثلاثة كلها مهمة بنظري القاصر.
اذكر لك تلك الجهات، لتطالعها بامعان.
و لتكن انت الحكم في صدق مقالتي، أو خطئي.
(الجهة الاولى):
كثر استعمال كلمة: (انعتق منعتق انعتاق) في الكتب الفقهية لعلمائنا الأعلام، و فطاحلهم الأفذاذ (قدس اللّه أسرارهم، و عطر اللّه مراقدهم).
هذا (سيدنا المرتضى) (قدس اللّه نفسه الزكية).
قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم (الانتصار) بقوله:
و مما انفردت به الامامية أن العبد إذا كان بين شريكين، أو أكثر من ذلك فاعتق احد الشركاء نصيبه.
انعتق ملكه من العبد خاصة.
فان كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه-