كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧
إنه (١) لا يخرج من هذا الأصل (٢) إلا بأمرين:
ثبوت (٣) خيار، أو ظهور عيب (٤)، فإن ظاهره (٥) أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنه (٦) من أسباب الخيار.
و توجيهه (٧)
- و خلاصته أن ثبوت الخيار للمتعاقدين بالمجلس مقيد بقبل تفرقهما في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.
و أما بعد التفرق يكون العقد لازما فلا خيار لهما.
(١) هذا مقول قول العلامة في التذكرة و القواعد.
(٢) و هو أن الاصل في البيع اللزوم، لكون وضعه و بنائه على ذلك.
(٣) أي ما ثبت بدليل تعبدي كخيار الحيوان، و خيار المجلس و خيار تخلف الرؤية.
(٤) أي ما ثبت بدليل عقلائي، فإن وجود العيب في المبيع على خلاف الأصل العقلائي، حيث إن العقلاء بما هم عقلاء إنما يقدمون على التعامل فيما بينهم صحيحا، لا معيبا و فاسدا.
(٥) أي ظاهر كلام العلامة: و هو أو ظهور عيب سبب مستقل للخروج عن الاصل المذكور في قبال السبب الاول: و هو ثبوت خيار
(٦) هذا إشكال من الشيخ على ظاهر ما يستفاد من كلام العلامة (قدس سره)، أي مع أن ظهور العيب من أسباب الخيار، لا أنه سبب مستقل في قبال الأول: و هو الخيار.
(٧) أي توجيه الإشكال المذكور بأن أو ظهور عيب من باب عطف-