كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧
لجامع المقاصد: بانصرافه (١) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك.
مضافا (٢) إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، فلا يثبت بها (٣) هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج.
ألا (٤) ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة، أو يجب صرفه لنفقة، أو اعتاقه لنذر.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: بما قيل اي ما قيل عبارة عن انصراف الخيار الى المالك العاقد بحكم الغلبة.
و قد عرفته في الهامش ٣ ص ٧٤ عند قولنا: إن الخيار منصرف.
(٢) هذا ترق من الشيخ الانصاري (قدس سره) يروم به تأييد ما افاده: من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط.
و خلاصته أن مقتضى أدلة الخيار و هي الأحاديث المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ اثبات الخيار في الموارد التي يكون المتعاقدان مسلطين على العوض المنتقل إليه، ليتمكنا من نقلهما اياه إلى الآخر.
و من الواضح أن الوكيل لاجراء الصيغة فقط ليس له هذا التصرف لأن امر المال ليس بيده و تحت تصرفه حتى يكون مسلطا عليه، ليفعل به ما يشاء.
فالتسلط على المال لا يكون مفروغا عنه في الخارج.
فكيف يمكن اثبات التصرف لمثل هذا الوكيل بتلك الأدلة ليثبت له الخيار؟.
(٣) اي بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦.
(٤) استشهاد ثان من شيخنا الانصاري تأييدا لما افاده: من عدم-