كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩
على الملك.
فلا ريب في زوالها بزوال الملك.
و إن (١) اريد بها سلطنة اعادة العين في ملكه.
- بحكومة الاستصحاب الثاني، و ناقشه نقاشا دقيقا علميا من شتى جوانب ما افاده القيل، وسائله عن العلقة المالكية الحاصلة من الاستصحاب.
و خلاصته أن موضوع الاستصحاب هو.
(اليقين السابق و الشك اللاحق).
و فيما نحن فيه ليس كذلك، لأن المراد من بقاء علقة المالكية إن كان هو المالك الاول:
أو علقة متفرعة على الملك الذي باعه مالكه للمشتري.
فلا شك في زوال هذه العلقة بكلا تفسيريها باخراج المالك ملكه بالبيع و اضافته إلى المشتري الجديد الذي ملكه بالشراء و هو المالك الحقيقي الواقعي.
فحينئذ لا مجال لاستصحاب بقاء تلك العلقة للمالك الاول حتى يقال بجريانها، ثم يقال بحكومته على ذاك الاستصحاب، لتقدمه عليه لأن موضوع الاستصحاب الاول الذي هو اليقين السابق و الشك في اللاحق قد ارتفع بالبيع، و اخراج ملكه عن تحت تصرفه. و اضافته إلى المشتري.
(١) هذا هو الشق للثاني للردّ و النقاش.
اي و إن كان المراد من بقاء علقة الملكية هي سلطنة المالك الاول على عينه المبيعة في ارجاعها إليه بالفسخ.
فلا شك في استحالة اجتماع هذه السلطنة في ظرف علقة المالك الثاني الذي ملك العين بالشراء، لأن معنى تملك المالك الثاني المعين هو عدم-