كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٤
فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا (١)، ليجب البيع حين افترقنا (٢).
و فيه (٣) منع الانصراف، و دلالة (٤) الرواية.
(١) بضم الخاء و فتح الطاء منولة جمع خطوة بضم الخاء و سكون الطاء و فتح الواو.
و لكلمة خطوة جمع آخر جمعت بالالف و التاء.
(منها) خطوات بضم الخاء و الطاء.
(و منها) خطوات بضم الخاء و فتح الطاء.
(و منها) خطوات بضم الخاء و سكون الطاء.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٧- ٣٤٨ الباب ٢ الحديث ٣.
(٣) اي و فيما افاده البعض من اعتبار أكثر من خطوة في تحقق مفهوم الافتراق:
نظر و إشكال.
أما وجه النظر في الانصراف.
فلأنك عرفت أن الافتراق من الامور المتضايفة يحصل خارجا بتفرق الهيئة الاجتماعية.
سواء أ كان منشأ التفرق خطوة، أم أكثر منها.
فلا انصراف لهذا الاطلاق الى الأكثر من الخطوة حتى يكون الأكثر معتبرا في تحقق مفهوم الافتراق خارجا.
(٤) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة منع الانصراف: اي و منع دلالة الرواية المذكورة على التأييد المذكور.
من هنا اخذ (قدس سره) في بيان وجه النظر في تأييد الرواية.-