كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥
المراد بالسقوط هنا (١) عدم الثبوت، لا الارتفاع.
[الثاني: أن يشترط عدم الفسخ]
(الثاني) (٢): أن يشترط عدم الفسخ فيقول:
بعت بشرط أن لا افسخ في المجلس، فيرجع (٣) الى التزام ترك حقه.
فلو خالف الشرط (٤) و فسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ لأن وجوب الوفاء بالشرط (٥) مستلزم لوجوب (٦)
(١) اي في باب اشتراط سقوط الخيار:
(٢) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في باب اشتراط سقوط الخيار:
هو اشتراط البائع في متن العقد على نفسه أن لا يفسخ:
فيكون مآل هذا الاشتراط إلى الالتزام بترك حقه: الذي هو الفسخ.
(٣) اي هذا الاشتراط كما عرفت آنفا.
(٤) اي البائع المشترط على نفسه عدم الفسخ:
بأن فسخ.
(٥) المراد من وجوب الوفاء قوله عز من قائل:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و بالشرط قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون، فان أَوْفُوا يوجب الايفاء بالشروط، و الالتزام بها.
فعند مخالفة البائع ما اشترط على نفسه و التزم به يعد فسخه فاشلا غير نافذ مفعوله.
(٦) تعليل لعدم نفوذ فسخه و فشله.
و خلاصته: إن الامر بالوفاء يلزم البائع على العمل بما التزمه-