كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥
و بالموكلين (١)، مع حضورهما في المجلس، و إلا (٢) فبالوكيلين.
فلو مات الوكيل في المجلس و الموكل غائب انتقل الخيار إليه (٣) لان (٤) ملكه أقوى من ملك الوارث.
و للشافعية قولان (٥) [٣٤]
(احدهما): أنه (٦) يتعلق بالموكل.
(و الآخر): أنه (٧) يتعلق بالوكيل، انتهى (٨):
[أقسام الوكيل]
[١- أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد]
(اقول (٩): و الأولى أن يقال: إن الوكيل إن كان وكيلا
(١) اي و بالموكلين أيضا اذا كانا حاضرين في المجلس.
(٢) اي و إن لم يحضر الموكلان في المجلس فالخيار يتعلق بالوكيلين فقط، دون الموكلين.
(٣) اي الى الموكل، لأن تملكه للخيار أقوى من تملك وارث الوكيل للخيار، لأن انتقال الخيار الى وارث الوكيل على فرض القول به إنما هو بموت الوكيل: فانتقاله الى الموكل مع وجوده، و موت الوكيل أولى من انتقاله الى وارث الوكيل.
(٤) تعليل للانتقال المذكور و قد عرفته في الهامش ٣ من هذه الصفحة:
(٥) اي في صورة موت الوكيل و الموكل حيّ موجود.
(٦) اي خيار المجلس.
(٧) اي خيار المجلس.
(٨) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في هذا المقام.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٣٢١.
عند قوله: الخامس عشر: لو اشترى.
(٩) هذه نظرية شيخنا الانصاري (قدس سره) حول ثبوت الخيار-
[٣٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب