كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦
ما لم يفترقا، و أنه إذا افترقا وجب البيع، و أنه لا خيار لهما بعد الرضا (١).
فهذه جملة من العمومات (٢) الدالة على لزوم البيع عموما، أو خصوصا.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٥- ٣٤٦- الباب ١ الأحاديث.
أليك نص الحديث الاول.
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيّعان بالخيار حتى يفترقا.
و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
أليك نص الحديث الثاني.
عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
البيّعان بالخيار حتى يفترقا.
أليك نص الحديث الرابع.
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.
(٢) و هي تسعة كما يلي:
(الاول): آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المشار إليها في ص ٣٦.
(الثاني): آية و احل اللّه البيع المشار إليها في ص ٤٢.
(الثالث): آية تجارة عن تراض المشار إليها في ص ٤٣.-