كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١
فلم يكن اشتراطه (١) اشتراطا للمنافي.
كما (٢) لو اشترط في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر.
- و خلاصته: إن المناسب للبحث عن هذه الجهة.
هو باب الشروط، لا هنا.
لكننا مجبورون في الدفع عن التوهم المذكور.
فنقول: إن المعلوم من النص و الاجماع:
هو كون الخيار من الحقوق المالية القابلة للاسقاط و التوريث و النقل و الانتقال.
و ليس من الأحكام حتى يكون اشتراط سقوط الخيار منافيا للكتاب و السنة و مقتضى العقد.
فلا يكون حكما دائميا غير قابل للسقوط.
فاشتراط سقوطه لا يوجب تحليل حرام، أو تحريم حلال.
كما هو الملاك في الشروط المخالفة للكتاب و السنة، و مقتضى العقد في قوله (عليه السلام):
إلا شرطا حلل حراما، أو حرم حلالا [١].
(١) اي اشتراط سقوط الخيار كما علمت.
(٢) تنظير لعدم منافاة اشتراط سقوط الخيار للكتاب و السنة و مقتضى العقد.
و خلاصته: إنه كما يجوز للمتعاقدين في العقد الذي يجريانه اشتراط سقوط الخيار في عقد آخر.
[١] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦- الحديث ٥.