كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣
تواتر الأخبار (١) بانقطاع الخيار مع الافتراق فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم، فتأمل (٢).
[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]
ثم إنه يظهر من المختلف [٢٧] في مسألة أن المسابقة لازمة، أو جائزة:
أن الاصل عدم اللزوم و لم يردّه من تأخر عنه.
إلا (٣) بعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و لم (٤) يكن وجه صحيحا لتقرير هذا الأصل ٢٨
- في ص ٦٢: فقيه.
و قد عرفت المقصود من قوله: إنه لا يجدي في هامش ص ٦٢ عند قولنا: بالإضافة إلى أن.
(١) و قد ذكرناها في الهامش ١ ص ٥٦.
(٢) الظاهر أن الامر بالتأمل اشارة إلى أن الأخبار المتواترة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ كما تكون سببا لرفع اليد ٢٩ عن الاصل الحاكم و هو استصحاب بقاء علقة ملكية كل من المتعاقدين، فلا يبقى اصل ابدا، لأن الدليل الاجتهادي كما يرفع حكم الاستصحاب المخالف له.
كذلك يرفع حكم الاستصحاب الموافق له.
(٣) استثناء عما افاده: من عدم ردّ احد من الفقهاء ممّن تأخر عن عصر العلامة على ما افاده: من أن الاصل في عقد المسابقة هو عدم اللزوم.
و خلاصته أن ما افاده العلامة مردود بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حيث إن المسابقة عقد من العقود فيشمله عمومها فيجب الوفاء به.
(٤) هذا كلام شيخنا الانصاري اي و لم يوجد وجه صحيح لهذا الاصل الذي ذهب إليه العلامة في عقد المسابقة.
[٢٧] ٢٧- ٢٨- ٢٩ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب