كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤
بل جزم في التذكرة: بأنه لا معنى للخيار فيها (١)، لأن (٢) الخيار فيها ابدا.
و احتمل في الدروس [٦٥] (٣) أن يراد بذلك عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار.
(١) اي في العقود الجائزة المشار إليها في الهامش ٦ ص ١٦٣.
(٢) تعليل لعدم معنى للخيار في العقود الجائزة.
و خلاصته: إن الخيار في هذه العقود دوما موجود، لأنه من لوازمها الذاتية فلا مجال للقول بجريان الخيارين فيها.
(٣) يروم شيخنا الشهيد توجيه ما افاده الشيخ (قدس سرهما) في المبسوط.
و خلاصة مراده: إن الشيخ اراد من دخول الخيارين: خيار المجلس- و خيار الشرط في العقود الجائزة:
دخولهما بملاحظة أنهما مانعان من ترتب آثارهما عليها قبل انقضاء مدة الخيار.
و المراد من الآثار هو التصرف.
و ليس المراد من دخول الخيارين في تلك العقود أنهما موجبان لجواز الفسخ فيها، لعدم انحصار ثمرة الخيار في الفسخ حتى يقال:
إن الخيار في هذه العقود دائمي.
كما افاد الدوام العلامة (قدس سره) في التذكرة بقوله:
أما الجائز من الطرفين فلأنهما بالخيار ابدا، فلا معنى لخيار المجلس.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣١٠.
[٦٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب