كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥
مع (١) أن كلام بعض اهل اللغة يساعد على ما ادعيناه:
من الاختصاص.
ففي القاموس (٢): الشرط الزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه (٣).
[منها: الأخبار المستفيضة:]
(و منها) (٤): الأخبار المستفيضة: في أن البيّعين بالخيار
- لأنه لو امعن النظر في موارد استعمال كلمة (شرط) في محاورات (أئمة اهل البيت) الذين هم من ولد (اسماعيل بن ابراهيم) (عليهما السلام) الذي هو جد (العرب العدنانيين):
لعلم علما بتيا أنهم (عليهم السلام) اطلقوا الشرط على الشروط التبعية.
(و اهل البيت أدرى بما في البيت).
و هذا الاطلاق يعبر عنه في اصطلاح الفقهاء ب: (التزام في التزام) اي في ضمن عقد آخر.
(١) اي و لنا بالإضافة إلى كلمات (الأئمة الأطهار) دليل آخر:
و هو استعمال اللغويين كلمة (شرط) في الشروط التبعية.
(٢) من هنا اخذ الشيخ الانصاري (قدس سره) الاستشهاد بكلمات اللغويين لما افاده: من اطلاق الشرط على الشروط التبعية، و في ضمن عقد آخر.
فهو اوّل استشهاد بكلام لغوي و هو صاحب القاموس.
(٣) اي و نحو البيع من بقية العقود اللازمة، أو الجائزة.
راجع (القاموس) الجزء ٣ ص ٣٦٧ مادة شرط طباعة مطبعة السعادة بمصر.
(٤) اي و من تلك العمومات الدالة على لزوم العقد و عدم جواز فسخه و حلّه.